ابن حجر العسقلاني
82
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
1219 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ تَمْرَةً فَأَذْهَبَتْهَا الْجَائِحَةُ فَسَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فأبى أن لا يَفْعَلَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال " يتألى أن لا يَفْعَلَ خَيْرًا " فَأُخْبِرَ الْبَائِعُ بِمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَحَ بِهِ لِلْمُبْتَاعِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِهِ نَحْوُهُ مُرْسَلٌ 1 ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا وَقَالَ حَارِثَةُ ضَعِيفٌ 2 وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا 3 . 8 _ بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ 1220 - حَدِيثُ " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ " الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 4 ، وَلِأَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ 5 ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوُهُ 6 . 9 _ بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ 1221 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ " الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الملك بن عمير عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ حَضَرْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر البائع أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا وَفِيهِ انْقِطَاعٌ 7 عَلَى مَا
--> = كتاب البيوع : باب ما جاء في وضع الجائحة ، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح . وقال بعضهم : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع الحوائج . 1 أخرجه مالك 2 / 621 ، كتاب البيوع : باب الجائحة في بيع الثمار والزرع ، حديث 15 ، وعنه الشافعي 2 / 149 ، كتاب البيوع : باب فيما نهى عنه من البيوع حديث 511 . 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5 / 305 . 3 أخرجه البخاري 5 / 648 ، كتاب الصلح : باب هل يشير الإمام بالصلح ، حديث 2705 ، ومسلم 3 / 1191 - 1192 ، كتاب البيوع : باب استحباب الوضع من الدين حديث 19 / 1557 . 4 تقدم تخريجه . 5 أخرجه أبو داود 3 / 268 ، كتاب البيوع : باب في العبد وله مال حديث 3435 ، وابن حبان 4924 . 6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5 / 326 . 7 أخرجه أحمد 1 / 466 ، والدارقطني 3 / 19 ، كتاب البيوع : حديث 62 ، والحاكم 2 / 48 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 333 ، كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عمير فقد حدثناه أبو بكر ثنا محمد بن إدريس الشافعي فذكر الحديث وفي آخره : قال أحمد بن حنبل : أخبرت عن هشام بن يوسف عنابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال أحمد بن حنبل : =